المحقق الحلي
40
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
الطلاق من وقت الوقوع ( 296 ) ، وفي الوفاة من حين البلوغ ( 297 ) ولو أخبر غير العدل . لكن لا تنكح الا مع الثبوت ، وفائدته الاجتزاء بتلك العدة . ولو علمت الطلاق ، ولم تعلم الوقت ، اعتدت عند البلوغ ( 298 ) . [ السادسة لو طلقها بعد الدخول ، ثم راجع في العدة ، ثم طلق قبل المسيس يلزمها استيناف العدة ] السادسة : لو طلقها بعد الدخول ، ثم راجع في العدة ، ثم طلق قبل المسيس ( 299 ) ، يلزمها استيناف العدة ( 300 ) ، لبطلان الأولى بالرجعة . ولو خالعها بعد الرجعة ( 301 ) ، قال الشيخ هنا : الأقوى أنه لا عدة وهو بعيد ، لأنه خلع من عقد يتعقبه الدخول ( 302 ) . أما لو خالعها بعد الدخول ، ثم تزوجها في العدة ( 303 ) ، وطلقها قبل الدخول ، لم تلزمها العدة ، لأن العدة الأولى بطلت بالفراش ( 304 ) ، والعقد الثاني لم يحصل معه دخول . وقيل : يلزمها العدة ، لأنها لم تكمل العدة للأول ( 305 ) ، والأول أشبه . [ السابعة وطء الشبهة ، يسقط معه الحد ، وتجب العدة ] السابعة : وطء الشبهة ، يسقط معه الحد ، وتجب العدة ( 306 ) . ولو كانت المرأة عالمة بالتحريم ، وجهل الواطئ ، لحق به النسب ، ووجبت له العدة ، وتحد المرأة